المادة 12
تحدد التعويضات المنصوص عليها في المادة 8 من الامر رقم 66-65 المؤرخ فى 13 ذى الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 المشار اليه اعلاه بموجب قرارات مشتركة صادرة عن وزير الصحة العمومية ووزير المالية والتخطيط بعد الاطلاع على رأي لجنة تتألف كما يلي :
ممثل عن وزارة الصحة العمومية ، ممثل عن وزارة المالية والتخطيط (مصلحة املاك الدولة)،
- ممثل عن وزارة الداخلية ، عضو عن المنظمة الممثلة للمهن الطبية والصيدلانية وطب الاسنان المنصوص عليها في المادة 12 من الامر المشار اليه اعلاه ، ممثل عن الحزب .
تستمع اللجنة لزوما للطبيب المعني بالامر او لممثله بالوكالة • ان شروط تسيير اللجنة تحدد بموجب قرار مشترك | صادر عن وزير الصحة العمومية ووزير المالية والتخطيط