مرسوم رقم 66-67
· ج.ر عدد 27 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-67 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 يتضمن دمج المصالح الخارجية لوزارة الصحة العمومية 317
المادة 11
ان الصيدليات التي هي تحت حماية وزارة الصحة العمومية بمقتضى المرسوم رقم 63 361 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1963 تخصص بالاولوية للصيدليين حسب الترتيب الآتي ذكره وذلك مقابل دفع تعويض شهرى لشغل هذا المحل :
الصيدليون الذين لهم من قديم صيدلية خربت بسبب حرب التحرير الوطني الصيدليون الجدد الحائزون على دبلوم او الذين لم يعملوا قط في الجزائر لحسابهم الخاص والذين يثبتون بأنهم عملوا فى ظل نظام الدوام الكامل الاجبارى لمدة سنة على الاقل في خدمة الدولة