مرسوم رقم 66-67
· ج.ر عدد 27 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-67 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 يتضمن دمج المصالح الخارجية لوزارة الصحة العمومية 317
المادة 10
يعمل الاطباء الخاضعون لنظام نصف الدوام المنصوص عليه فى المادة السابعة من الامر المشار اليه أعلاه لمدة اربع وعشرين ساعة فى الاسبوع في خدمة الدولة