مرسوم رقم 66-66
· ج.ر عدد 28 لسنة 1966
معدَّل
مرسوم رقم 66 66 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 يتعلق بتطبيق تشريع العمل في المؤسسات الفلاحية والمزارع المسيرة ذاتيا 331
المادة 3
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وورير المالية والتخطيط ، ووزير العدل حامل الاختام ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 هواري بومدين وزارة قدماء المجاهدين