المادة 7
1 - يجب ان يكون الختم ( الكليشيه ( مطابقا | الجرد فى حالة انتقال الملكية بطريق الميراث .
للنماذج المستعملة عادة في الطبع بالنقوش البارزة وتكون أبعاده متراوحة الزاميا بين 15 و 90 مليمترا ويجب ان يبلغ سمكه 23 مليمترا . 2 يجب على المودع أن يسجل اسمه وعنوانه على جانب من قاعدة الختم . 3 يعاد الختم الى المودع ان طلب ذلك ، على نفقته وبعد نشر العلامة يتلف كل ختم لم يطلب بعد انقضاء سنة من يوم هذا النشر .
العنوان الثالث تسجيل ونشر العلامات المادة : اذا كانت العلامة لا تخالف أحكام المادة 4 من الامر
2 ) ان كل تشطيب على التسجيلات المتعلقة بالعلامات المسلمة على وجه الرهن ، يتم بعد ايداع نسخة أصلية مسجلة بصفة قانونية تتعلق بالعقد الذي يتضمن رفع اليد عن الرهن أو بعد ايداع صورة رسمية من الحكم القضائي النهائي