المادة 4
يجب أن تتضمن الوكالة لقب واسم الطالب الذى فوض أمره الى الوكيل المأذون به وكذا عنوانه . واذا كان الامر يتعلق بشخص معنوى فيجب أن تتضمن اسم محله وعنوان مقر شركته • والوكالة يمضيها ويؤرخها الطالب واذا كان الامر يتعلق بشخص معنوي فتذكر فيها صفة صاحب الامضاء • وفي حالة ايداع طلب يتضمن المطالبة بأولوية ايداع سابق، يجب أن تتضمن الوكالة التصريح المنصوص عليه في المادة .
بعده .
المادة ه: يجب على كل من أراد أن يتمسك بأولوية ايداع سابق ، أن يبين مكان وتاريخ ورقم هذا الايداع ، في طلب تسجيله أو فى التصريح الذى يجب أن يصل الى المصالح المختصة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 15 من الامر رقم 66 57 المشار اليه أعلاه .
ويجب عليه ، علاوة على ذلك ، أن يقدم الى المصالح المختصة نسخة طبق الاصل من الايداع السابق مصححة من طرف الادارة التي تسلمتها وأن يدفع رسم المطالبة بالاولوية .
واذا لم يكن هو مقدم الايداع السابق ، فيجب عليه أن يضم الى المستندات أعلاه اذنا كتابيا من صاحب العلامة أو من ذوى حقوقه ، يؤهله لأن يتمسك بالاولوية المعنى بها العنوان الثاني النموذج والختم ( الكليشيه )