المادة 2
1 ) يتضمن طلب التسجيل البيانات الالزامية التالية :
أ ) لقب واسم المودع ومسكنه أو اذا كان الامر يتعلق بشخص معنوي ، اسم محله ومقره .
ب ) اسم وعنوان الوكيل المفوض ، عند الاقتضاء ، لاجراء الايداع وكذا تاريخ الوكالة .
ج ) وعند الاقتضاء ، البيانات المتعلقة بطلب الاولوية المتعلقة بايداع سابق وذلك تطبيقا لأحكام المادة 5 بعده .
د) واذا كان الامر يتعلق بطلب تجديد ايداع سابق ، تاريخ ومكان ورقم التسجيل السابق
ه ) تركيب أو ترتيب الالوان وكذا الشكل المميز الخاص بالمنتج أو شكله الظاهر ، المطالب بأحقيتهما كعنصرين مميزين للعلامة .
و ) بيان المنتجات التي تنطبق عليها العلامة والاصناف المقابلة للتصنيف المنصوص عليه في المادة 15 بعده
ز ) المبلغ المحول الى المصالح على سبيل الدفع للرسوم المتعلقة بالايداع وكيفية التحويل وتاريخ ورقم سند الوفاء
ح ) البيان المتعلق بمن يعاد اليه الختم ( الكليشيه ) عند الاقتضاء وذلك طبقا لاحكام المادة 7 بعده . 2 يرفق الطلب بالمستندات التالية :
أ ) ختم العلامة ،
ب ) الوكالة المسلمة الى الوكيل المفوض وكذا المستندات المتعلقة بالاولوية والمشار اليها في المادة 5 بعده •
ج ) السند المتعلق بدفع الرسوم الواجب أداؤها 3 ينبغي أن يكون الطلب مؤرخا وممضى من طرف الطالب أو وكيله وأن يكون الامضاء مسبوقا ببيان صفة الطالب