المادة 16
يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 هواري بومدين الملحق الاول دفتر العلامات الخاص تسجيل رقم :
التاريخ :
ورقة ارسال تتعلق بالتنازل عن حق أو بحصة مقدمة تسمية العلامات (1) مكان الايداع أو بمنح رخصة علامة مصنع أو علامة تاريخ .
رقم التسجيل بالمكتب الوطني ) تاريخ الايداع رقم الايداع
1 - اللقب والاسم والحرفة والمسكن للمتنازل عن حقه او لمقدم الحصة او المانح الرخصة .
عنوان الشركة وشكلها ومقرها ، اذا كان الامر يتعلق بشركة •
2 - اللقب والاسم والحرفة والمسكن للمتنازل له او للمستفيد من الحصة المقدمة او للمرخص له عنوان الشركة وشكلها ومقرها ، اذا كان الامر يتعلق بشركة لحماية الملكية الصناعية 3 نوع ومدى ومدة الحق المتنازل عنه او المقدم كحصة او المرخص فيه .
4 - تاريخ ونوع العقد او السند المتضمن التنازل او الحصة المقدمة او منح الرخصة .
(1) اذا كان طلب التسجيل يتعلق بعدة علامات فيتعين الحاق قائمة هذه العلامات بهذه الورقة الملحق الثاني دفتر العلامات الخاص تسجيل رقم :
التاريخ :
ورقة ارسال تتعلق بانتقال حق على أثر وفاة رقم التسجيل بالمكتب الوطني تسمية العلامات (1) مكان الايداع تاريخ الايداع رقم الايداع لحماية الملكية الصناعية الجمعة 10 ذو الحجة عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 309 1 اللقب والاسم والحرفة والمسكن للمتوفى : 2 اللقب والاسم والحرفة والمسكن للوارث او للورثة او لاصحاب الحقوق
- نوع و مدى الحق المنتقل :
تاريخ وفاة المورث : 。 تاريخ العقد ( اشهاد رسمي أو ديباجة محضر الجرد ) المثبت بموجبه انتقال حق الملكية
(1) اذا كان طلب التسجيل يتعلق بعدة علامات فيتعين الحاق قائمة هذه العلامات بهذه الورقة الملحق الثالث دفتر العلامات الخاص تسجيل رقم :
التاريخ :
ورقة ارسال لتحويل او لتغيير تسمية 1 – تسمية وشكل ومركز الشركة صاحبة العلامات او المتنازل لها عنها او صاحبة امتيازها :
قبل :
بعد:
2 - العلامات (1) : تعيين رقم وتاريخ ومكان ايداع العلامة نوع التسجيل المطلوب . 4 نوع المستندات المقدمة على وجه الاثبات وتاريخ تحريرها :
(1) اذا كان طلب التسجيل يتعلق بعدة علامات فيتعين الحاق قائمة هذه العلامات بهذه الورقة الملحق الرابع دفتر العلامات الخاص تسجيل رقم :
التاريخ :
ورقة ارسال لتغيير عنوان صاحب علامة مصنع أو علامة تجارية
1 - اللقب والاسم وحرفة صاحب العلامة او اسم الشركة وشكلها ومقرها ، اذا كان الامر يتعلق بشركة .
العنوان القديم :
العنوان الجديد :
تسمية العلامة وتاريخ ورقم الايداع (1) :
رقم التسجيل في المكتب الوطني لحماية الملكية الصناعية
(1) اذا كان طلب التسجيل يتعلق بعدة علامات فيتعين الحاق قائمة هذه العلامات بهذه الورقة الملحق الخامس علامات المصنع والعلامات التجارية تصنيف المنتجات الصنف تصنيف اجزاء كل سلعة أو جهاز ، على العموم ، في نفس الذي وقع فيه تصنيف نفس السلعة أو الجهاز ماعدا اذا كان الامر يتعلق باجزاء تتكون منها سلع مرتبة في اصناف أخرى الصنف 1 منتجات كيماوية مخصصة للصناعة والعلم والتصوير الشمسي والفلاحة وزراعة البساتين وفن غرس الغابات والاسمدة الطبيعية والصناعية المعدة للاراضي والمركبات للاطفاء والمياه لتخمير الحبوب والمستحضرات الكيماوية للالحام والمنتوجات الكيماوية المخصصة لحفظ الاغذية ومواد الدباغة ومواد للصاقة المخصصة للصناعة الصنف 2 - الالوان والبرنيق وصمغ «اللاك» والمنتجات الحافظة من الصدأ ومن تلف الخشب والمواد المخضبة والمواد القارضة والراتنج والمعادن في شكل أوراق ومسحوق ، المخصصة للدهانين والمزوقين الصنف 3 والمستحضرات - المستحضرات للتبييض والمواد الاخرى للغسيل للتنظيف والصقل والتقصير والكشط، انواع الصابون والعطور والزيوت الجوهرية ومستحضرات التجميل والغسيل للشعر - ومعجون الاسنان الصنف 4 الزيوت والادهان الصناعية ( غير الزيوت والادهان الغذائية والزيوت الجوهرية ) - المواد للتزييت والمرتبات لجمع الغبار والمرتبات المشتعلة ( و في ضمنها جميع انواع الاسانس الخاصة بالمحركات ) والمواد المضيئة والمشاعل والشموع ومصابيح السهر والفتائل الصنف ه المستحضرات الصيدلية والبيطرية والصحية والمنتجات الغذائية للاطفال والمرضى - المراهم ولوازم التضميد والمواد لترصيص الاسنان ورسمها - المطهرات والمواد لاتلاف الاعشاب الطفيلية ولا بادة الحيوانات المضرة الصنف 6 - المعادن العادية الخامة او المعالجة بقدر محدود واخلاطها ، المراسى ، والسنادين والاجراس ، ادوات البناء المصفحة والمفرغة والقضبان الحديدية واللوازم المعدنية الاخرى المعدة للسكك الحديدية والسلاسل ( باستثناء السلاسل المحركة للسيارات ) والكابلات والاسلاك المعدنية غير الكهربائية ومنتوجات صناعة الاقفال والانابيب المعدنية الخزانات الحديدية والصندوقات والكريات الفولاذية - ونعال الافراس - المسامير والبراغي - المنتوجات الاخرى من معدن ( غير المعدن النفيس ) غير المضمنة فى الاصناف الاخرى المعادن في حالتها الطبيعية • الصنف 7 - الآلات والادوات الآلية المحركات ( غير 310 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 ذو الحجة عام 1385 ه محركات السيارات والسيور لنقل الحركة (باستثناء السيور المعدة للسيارات ) - الادوات الكبيرة للفلاحة وآلات التفريخ | الصنف 8 - الادوات اليدوية والسكاكين وشوك الاكل والملاعق - الاسلحة البيضاء .
الصنف 9 - الاجهزة والادوات العلمية والملاحية والمختصة بعلم هيئة الارض ومساحتها والكهربائية وفي ضمنها اللاسلكي) وللتصوير والسينمائية والبصرية والوزن والقيس والكيل وللاشارات وللمراقبة ( التفتيش ) والاسعاف ( الانقاذ ) وللتعليم - الاجهزة الآلية المحركة بادخال قطعة من النقد او قطعة معدنية اخرى مستديرة - الآلات الناطقة وصناديق التسجيل الآلات الحاسبة - اجهزة الاطفاء الصنف 10 - الادوات والاجهزة الجراحية والطبية والمختصة بالاسنان والبيطرة ) وفى ضمنها الاعضاء والعيون والاسنان الصناعية ) .
الصنف 11 - تجهيزات الاضاءة والتدفئة و توليد البخار والطبخ والتبريد والتجفيف والتهوية وتوزيع الماء والتجهيزات الصحية الصنف 12 السيارات والمركبات واجهزة التنقل على البر والجو والبحر .
الصنف 13 - الاسلحة النارية والذخيرة والمواد الانفجارية والنيران الصناعية الصنف 14 - المعادن النفيسة واخلاطها والسلع المصنوعة منها او الملبسة بها باستثناء السكاكين وشوك الاكل والملاعق والمجوهرات والاحجار النفيسة والساعات والادوات الاخرى لمقياس الزمان الصنف 15 - ادوات الموسيقى باستثناء الآلات الناطقة والاجهزة اللاسلكية ) الصنف 16 - الورق والاشياء المصنوعة من الورق - الكرتون والاشياء المصنوعة من الكرتون - المطبوعات والجرائد والمجلات الدورية والكتب ولوازم التجليد والصور الشمسية والاوراق ومواد اللصاقة ( للاوراق ) والمواد للفنانين | والفرشيات والآلات الكتابة ولوازم المكتب (باستثناء (الاثاث ولوازم التعليم (باستثناء الاجهزة واوراق اللعب وحروف الطبع والاختام للطبع ( كليشيه ) .
الصنف 17 - المادة البلاستيكية العازلة ( غوتا بيرشا ( ( »
والصمغ المطاط والصمغ المدعو «بالاتا» وابدال هذه المواد والاشياء المصنوعة منها وغير المضمنة فى الاصناف الاخرى والمواد الصالحة لسد الخلل وملأ الشقوق والعزل - الحرير | الصخري وحجر الطلق ( ميكا ) ومشتقاتها والانابيب المرنة غير المعدنية الصنف 18 - الجلد والجلود المقلدة والسلع المصنوعة من هذه المواد وغير المضمنة في الاصناف الأخرى والجلود والصناديق لنقل الامتعة والحقائب والمظلات والشمسيات والعصي والسياط واجهزة الافراس والسروج الصنف 19 لوازم البناء : الاحجار الطبيعية والصناعية والاسمنت والجير والملاط والجبس والحصى والانابيب المصنوعة من الحجر الرملي او من الاسمنت والمنتجات لتعبيد الطرق : الاسفلت والزفت والحمر والدور القابلة للنقل والتماثيل الحجرية والمداخن .
الصنف 20 - الاثاث والمرايا والاطارات والاشياء ( غير المضمنة في الاصناف الاخرى ) من الخشب والفلين والقصب والخيزران والخلاف ومن القرن والعظام والعاج ومن لحية الحوت والاسفاط والعنبر وعرق اللؤلؤ ورغوة البحر ومن السلو لوئد والابدال من جميع هذه المواد .
الصنف 21 الاواني الصغيرة والاواني الممكن نقلها ، للمنزل والمطبخ ( غير المصنوعة من المعادن النفيسة او الملبسة بها ) - الامشاط والاسفنجات الفراجين ( باستثناء الفرشيات ( لوازم الفراجين والفرشيات والمكانس - أدوات ولوازم التنظيف - تبن الحديد - الاوانى من الزجاج والصيني والخزف غير المضمنة في الاصناف الأخرى الصنف 22 - الحبال والفتائل والشبكات والاخبية والقلوع والاشرعة والاكياس ومواد الحشو ( الشعر والكابوك والريش وطحالب البحر وغير ذلك ) - المواد النسجية الليفية غير المعالجة الصنف 23 الخيوط .
الصنف 24 - الانسجة والاغطية للسرير وللسفرة السلع النسجية غير المضمنة في الاصناف الاخرى الصنف 25 - الملابس ومن ضمنها الجزمات والاحذية والخفاف الصنف 26 - التخريمات والتطريزات والشرط وخيوط الربط الازرار العادية والازرار ذات الضغط الكلابات والعيون - الدبابيس والابر - الازهار الصناعية الصنف 27 - الزرابي والحصائر من التبن والحصائر من الالياف ومفروشات اللينوليوم والمنتجات الاخرى الصالحة لتغطية أرضيات البيوت والبسط ( باستثناء المصنوعة من النسيج ) .
الصنف 28 - أشياء اللعب والالعوبات - الادوات الرياضة الجسم ولوازم الرياضة ) باستثناء الالبسة ) الحلى والزخارف لتزيين أشجار عيد الميلاد الصنف 29 - اللحوم والاسماك والطيور والصيد عصير اللحوم والفواكه والخضر المحفوظة فى العلب والمجففة والمطبوخة والمجمدة - المعجون والبيض واللبن والحليب والمنتجات الاخرى اللبنية والزيوت والادهان الغذائية والمعلبات والتوابل المحفوظة في الخل .
الصنف 30 البن والشاي والسكر والارز والتيبوس ودقيق النخل وابدال البن وانواع الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب : الخبز والنهشيش والفرنيات والفرانة الجمعة 10 ذو الحجة عام 1385 ه الجريدة الرسمية والحلاوى والمثلجات الغذائية والعسل والشراب المستخرج من العسل الاسود والخميرة ومساحيق التخمير والملح والخرذل والبهار والخل والمرق والابزار والجليد الصنف 31 - المنتجات والحبوب المختصة بالفلاحة والبساتين والغابات ( غير المضمنة في الاصناف الاخرى ) الحيوانات الحية والفواكه الطازجة - البذور والنباتات الحية والزهور الطبيعية والمواد الغذائية للحيوانات والشعير المجفف والمطحون لصنع الجعة الصنف 32 - الجعة ( البيرة ) والجعة الانكليزية ( ال ) والجعة المرة (بورتير) والمياه المعدنية والغازية والمشروبات الاخرى غير الكحولية وأنواع الشراب الحلو والمستحضرات الاخرى لصنع المشروبات الصنف 33 - الخمور العادية والخمور المتضمنة روح العرق والمشروبات الحاوية روح الخمر الصنف 34 التيغ الخام أو المعالج ولوازم المدخنين والكبريت وزارة التجارة