مرسوم رقم 66-63
· ج.ر عدد 26 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-63 مؤرخ فى 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 ، يتضمن تطبيق الأمر المتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية 306
المادة 14
يمكن لكل شخص ان يحصل ، بناء على طلبه اما على نسخة من التسجيلات المقيدة في دفتر العلامات واما على بيان التسجيلات التي لاتزال مقيدة على العلامات المسلمة على وجه الرهن ، واما على شهادة تثبت عدم وجود أي تسجيل • وتمنح المصالح المختصة صورا تتعلق بعنوان أصحاب العلامات أو المتنازل لهم أو أصحاب امتياز الحقوق وكذا شهادات تنقل عليها البيانات المقيدة على النسخة الاصلية لنموذج العلامة • العنوان الخامس تصنيف العلامات