مرسوم رقم 66-63
· ج.ر عدد 26 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-63 مؤرخ فى 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 ، يتضمن تطبيق الأمر المتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية 306
المادة 13
يكون كل طلب تسجيل مصحوبا بثلاث أوراق ارسال محررة حسب النماذج 1 و 2 و 3 و 4 الملحقة بهذا المرسوم ..
ان البيانات المقيدة على اوراق الارسال تثبت مطابقتها للبيانات المقيدة على العقد ، من طرف الفريقين تحفظ المصالح المختصة اصل العقد الذي هو موضوع طلب التسجيل وتعيد الى الطالب ورقة ارسال بعد وضع | بيان التسجيل عليها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 ذو الحجة عام 1385 ه