مرسوم رقم 66-63
· ج.ر عدد 26 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-63 مؤرخ فى 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 ، يتضمن تطبيق الأمر المتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية 306
المادة 12
10 ) يتم كل تسجيل يتعلق بالعقود المذكورة ، بايداع نسخة اصلية مسجلة بصفة قانونية اذا كانت هذه العقود ممضاة بخط اليد أو بايداع صورة منها اذا كانت هذه العقود رسمية ، وباشهاد رسمى أو بديباجة محضر