مرسوم رقم 66-63
· ج.ر عدد 26 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-63 مؤرخ فى 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 ، يتضمن تطبيق الأمر المتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية 306
المادة 11
تودع طلبات تسجيل العقود المذكورة ، لدى المصالح المختصة أو ترسل اليها ضمن ظرف بريدي مضمون الوصول مع طلب الاشعار بالاستلام . ويبين فيها لقب واسم الطالب أو اسم محله ومسكنه أو مقر شركته وكذلك فيما يتعلق بالوكيل عند الاقتضاء ، ويبين أيضا مبلغ الرسوم المدفوعة الى المصالح المذكورة وكيفية أدائها ورقم وتاريخ وصلها وتصحب الطلبات المذكورة بالمستندات المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 المذكورتين بعده .