مرسوم رقم 66-60
· ج.ر عدد 26 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-60 مؤرخ فى 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 بشأن تطبيق الأمر المتعلق بشهادات المخترعين واجازات الاختراع 301
المادة 9
أن النسختين من الوصف اللتين تشكل احداهما الاصل والاخرى النظير ، يجب ان تكونا مكتوبتين على الآلة الكاتبة او منسوختين بالواح الحجر او مطبوعتين بمداد داكن لا يمحى ، وبكيفية تسهل معها قرائتهما ، على ورق ابيض قوى ، باستثناء الورق ذي عنوان مطبوع ويبلغ حجم الورق من 27 الى 31 سنتيمترا طولا ومن 20 الى 22 سنتيمترا عرضا .