مرسوم رقم 66-60
· ج.ر عدد 26 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-60 مؤرخ فى 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 بشأن تطبيق الأمر المتعلق بشهادات المخترعين واجازات الاختراع 301
المادة 8
ان الظرف المختوم المتضمن ، في نسختين ، أوراق الوصف والرسوم والملخص الوصفى ، الملحقين بكل طلب اجازة أو شهادة مخترع او شهادة اضافة ، طبقا للمادة 26 من الامر المشار اليه اعلاه ، يذكر عليه اسم الطالب ومسكنه وعنوان الاختراع وبيان المطالبة بالاولوية وقائمة المستندات التي يتضمنها . ويكون ممضى من طرف الطالب او وكيله • العنوان الثاني الوصف