مرسوم رقم 66-60
· ج.ر عدد 26 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-60 مؤرخ فى 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 بشأن تطبيق الأمر المتعلق بشهادات المخترعين واجازات الاختراع 301
المادة 7
1 ) يجب ان تتضمن وكالة الوكيل لقب واسم الطالب وعنوانه واذا كان الامر يتعلق بشخص معنوي فيبين اسم الشركة وعنوان مقرها .
وتكون هذه الوكالة مؤرخة وممضاة من طرف الطالب واذا كان الامر يتعلق بشخص معنوى فتبين فيها صفة صاحب الامضاء وفى حالة ايداع يتضمن المطالبة بالاولوية المتعلقة بايداع واحد او بعدة ايداعات سابقة يجب ان تتضمن الوكالة التصريح المنصوص عليه في المادة 4 اعلاه
2) ان الوكالة المسلمة لاجل ايداع لا يمكن أن تعتبر ترخيصا لسحب طلب الاجازة أو شهادة المخترع