مرسوم رقم 66-60
· ج.ر عدد 26 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-60 مؤرخ فى 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 بشأن تطبيق الأمر المتعلق بشهادات المخترعين واجازات الاختراع 301
المادة 6
يجب على طالب شهادة لم تسلم بعد ، يريد تحويل طلبه إلى طلب اجازة او شهادة مخترع ان يسلم او يوجه الى المصالح المختصة ، بواسطة ظرف بريدى مضمون الوصول مع طلب الاشعار بالاستلام ، تصريحا محررا لهذه الغاية وكذا الحجة المثبتة للدفع أو سند أداء الرسم الواجب تسديده .
ويبين فى هذا التصريح تاريخ ورقم الايداع وكذا عنوان الاختراع