مرسوم رقم 66-60
· ج.ر عدد 26 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-60 مؤرخ فى 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 بشأن تطبيق الأمر المتعلق بشهادات المخترعين واجازات الاختراع 301
المادة 4
وفي حالة ايداع يتضمن المطالبة بالاولوية المتعلقة بايداع واحد أو بعدة ايداعات سابقة يجب التصريح بذلك في الطلب المادة ه : يتضمن طلب شهادة الاضافة ، علاوة على البيانات المنصوص عليها فى المادة 2 اعلاه ، رقم وتاريخ الايداع وكذا اسم صاحب الاجازة الاصلية أو شهادة المخترع