مرسوم رقم 66-60
· ج.ر عدد 26 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-60 مؤرخ فى 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 بشأن تطبيق الأمر المتعلق بشهادات المخترعين واجازات الاختراع 301
المادة 4
بعده واللازمة لاثبات الاولوية . ) يجب ان يكون الطلب مؤرخا او ممضى من طرف الطالب أو وكيله ويكون الامضاء مسبوقا ببيان صفة الطالب او الوكيل وببيان صفة صاحب الامضاء اذا كان الامر يتعلق بشخص معنوي .