مرسوم رقم 66-60
· ج.ر عدد 26 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-60 مؤرخ فى 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 بشأن تطبيق الأمر المتعلق بشهادات المخترعين واجازات الاختراع 301
المادة 3
1 ) يجب ان يتضمن كل طلب مقدم من طرف امرأة متزوجة أو أرملة لقبها واسمها بعد اسم الزوج ،
2 ) واذا جرى الايداع على يد عدة اشخاص مشتركين فيجب ان تقدم البيانات المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة 2 أعلاه ، بخصوص كل واحد منهم ،