مرسوم رقم 66-60
· ج.ر عدد 26 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-60 مؤرخ فى 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 بشأن تطبيق الأمر المتعلق بشهادات المخترعين واجازات الاختراع 301
المادة 35
يمكن لكل شخص ان يحصل بطلب منه ، اما للجمهورية الجزائرية 305 على نسخة طبق الاصل من التسجيلات المدونة بدفتر الاجازات واما على التقييدات التي لا تزال مسجلة بالاجازات المسلمة على سبيل الرهن واما على شهادة تثبت عدم وجود أي تقييد .
تسلم أيضا من طرف المصلحة المختصة خلاصات تتعلق اما بعنوان أصحاب الاجازات أو المتنازلين عن حقوقهم أوذوى الامتيازات للحقوق واما ببيان دفعات الاقساط السنوية