المادة 33
ترفق بكل طلب تقييد او تشطيب ثلاث أوراق ارسال محررة على النماذج المسلمة من طرف المصالح المختصة ويبين فيها مايلي :
1) اللقب والاسم والحرفة والمسكن للمتنازل عن حقوقه أو للمتنازل له أو لصاحب الامتياز أو للمورث والوارث أو للدائن والمدين .
2 ) تاريخ ورقم محضر ايداع طلب التسجيل وعنوان الاختراع ورقم تسليم الاجازة . ) نوع ومدى الحق المنقول أو المتنازل عنه وكذا مدته
4 ) تاريخ ونوع العقد المتضمن انتقال الحقوق
ه ) وعند الاقتضاء ، مبلغ الدين المحدد في العقد والشروط المتعلقة بالفوائد وباستحقاق الدين .
وتكون البيانات المقيدة فى أوراق الارسال مطابقة للبيانات المقيدة في العقد ويثبت ذلك الطرفان تحفظ المصالح المختصة نسخة من العقد وتعيد الى الطالب ورقة ارسال بعد وضع طابع التسجيل عليها •