مرسوم رقم 66-60
· ج.ر عدد 26 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-60 مؤرخ فى 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 بشأن تطبيق الأمر المتعلق بشهادات المخترعين واجازات الاختراع 301
المادة 32
1 ) ان كل تقييد يتم بعد ايداع النسخة الاصلية من العقد المسجل بصفة شرعية اذا كان ممضى بخط | اليد او بعد ايداع صورته اذا كان رسميا أو بعد ايداع اشهاد رسمي او ديباجة محضر الجرد اذا كان الامر يتعلق بانتقال الحقوق بطريق الميراث
2 ) يشطب على التقييدات المتعلقة بالاجازة المسلمة على سبيل الرهن وذلك بعد ايداع نسخة أصلية مسجلة بصفة شرعية من العقد المتضمن رفع اليد عن الرهن أو صورة من المقرر الذي أصبح نافذ المفعول •