مرسوم رقم 66-60
· ج.ر عدد 26 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-60 مؤرخ فى 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 بشأن تطبيق الأمر المتعلق بشهادات المخترعين واجازات الاختراع 301
المادة 31
تودع طلبات التسجيل المتعلقة بالعقود المذكورة ، لدى المصالح المختصة أو ترسل اليها ضمن ظرف بريدي مضمون الوصول مع طلب الاشعار بالاستلام ويبين فيها اللقب والاسم أو التسمية لصاحب الطلب ومسكنه وكذلك فيما يخص الوكيل المفوض له تقديم الطلب ويبين أيضا مبلغ الرسوم وكيفية دفعها .
وتكون هذه الطلبات مصحوبة بالاوراق المنصوص عليها في المادتين 32 و 33 ادناه •