مرسوم رقم 66-60
· ج.ر عدد 26 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-60 مؤرخ فى 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 بشأن تطبيق الأمر المتعلق بشهادات المخترعين واجازات الاختراع 301
المادة 30
يقيد في دفتر الاجازات ، بخصوص كل أجازة ، اللقب والاسم والمسكن والجنسية لصاحب الاجازة وعند الاقتضاء للوكيل ، ثم عنوان الاختراع وتاريخ ايداع طلب الاجازة ورقم تسليمها وتاريخه وشهادات الاضافة المتعلقة بالاجازة مع الارقام والتواريخ المتعلقة بها وتاريخ دفع الرسوم الجمعة 10 ذو الحجة عام 1385 ه الجريدة الرسمية والعقود المنصوص على تسجيلها فى المادة 38 من الامر المشار | اليه أعلاه