المادة 2
1 ) يتضمن الطلب البيانات الالزامية التالية :
أ ) اللقب والاسم والمسكن والجنسية للمودع أو ، اذا كان الامر يتعلق بشخص معنوى ، اسم الشركة وعنوان مقرها ولا يقبل بيان عنوان عسكري ولا عنوان مودع في شباك البريد .
ب ( اسم وعنوان الوكيل المخول له التوكيل عند الاقتضاء لاتمام الايداع وكذا تاريخ الوكالة المشار اليها في المادة 7 المذكورة بعده .
يجب على الطلب أن يتخذ موطنا مختارا عند وكيله
ج ) عنوان الاختراع أى التعيين المدقق والموجز لهذا الاختراع ، باستثناء كل تسمية مبتكرة وكل اسم شخص وكل تسمية قابلة لان تتكون منها علامة مصنع أو أن تختلط بعلامة مصنع .
د ) اسم المخترع المذكور عند الاقتضاء بعد عنوان الاختراع وبالصورة التالية : « اختراع فلان )
ه ) وعند الاقتضاء ، البيانات المتعلقة بالمطالبة بالاولوية المتعلقة بايداع واحد أو بعدة ايداعات وذلك طبقا لأحكام المادة 4 أدناه 302 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 ذو الحجة عام 1385 ه
و ) البيانات المنصوص عليها في المادة 25 أدناه فيما يخص الطلبات الناتجة عن قرار يتعلق بطلب ابتدائي
ز ) مبلغ رسم الايداع ورسم النشر ،
ح ) القائمة المتعلقة بالاوراق المودعة والمبيئة لعدد الصفحات التي تتضمن الوصف ، ولعدد اللوحات والرسوم وكذا الوثائق | الملحقة بها والمتعلقة بالاولوية .
2 ) ترفق بالطلب المستندات التالية :
أ ) وصل الدفع أو سند الاداء المتعلق برسم الايداع وبرسم النشر ،
ب ) ظرف مختوم في نسختين يتضمن وصف الاختراع والرسوم وبيانا وصفيا ملخصا ،
ج ) الوكالة المخولة للتوكيل والمستندات المشار اليها في