المادة 29
1 ) يشعر صاحب الطلب او وكيله دون تأخير بالتوقيع على القرار المنصوص عليه فى المادة 33 من الامر رقم 66 54 المشار اليه اعلاه ويتضمن الاشعار بيان تاريخ القرار والرقم الممنوح للاجازة وعنوان الاختراع ويكون الامر كذلك فيما يخص شهادات المخترعين وشهادات الاضافة
2 ) وفى حالة تنازل عن الحقوق مسجل في دفتر الاجازات قبل التسليم ، تسلم الاجازة أو شهادة المخترع باسم المتنازل له ، بناء على طلب منه متمم بالوفاق من طرف المتنازل عن حقوقه الذي يكون اسمه مذكورا فى مستندات الاجازة أو شهادة المخترع .
العنوان الثامن دفتر الاجازات