المادة 28
1 ) يجوز سحب كل طلب أجازة أو شهادة | مخترع أو شهادة اضافة من طرف صاحبه اذا طلب ذلك كتابيا وذلك مع الاحتفاظ بأحكام الفقرتين 3 و 4 بعده .
يتضمن طلب السحب البيانات المنصوص عليها في المقاطع أ ، ب ، ج من المادة 2 أعلاه ويبين فيه تاريخ محضر الايداع ورقمه واذا كان ايداع طلب أجازة أو شهادة مخترع أو شهادة اضافة متمما باسم عدة أشخاص فان السحب لا يجوز أن يجرى الا اذا طلبه جميع المودعين .
2 ) وفي حالة تقديم طلب السحب من طرف وكيل ، يجب أن يكون هذا الطلب مصحوبا بوكالة خاصة بالسحب يمضيها صاحب أو أصحاب الطلب مع البيان التالي : « يعتمد عن تفويض التنازل » .
3) واذا كان طلب الاجازة أو شهادة المخترع أو شهادة الإضافة موضوعا لترخيص في الاستغلال أو لرهن حيازة مسجل فى دفتر الاجازات ، فان السحب لا يمكن أن يتم الا بعد تقديم القبول الكتابي من المرخص له في الاستغلال أو من المدين المرتهن ) وفى حالة التنازل الكلى أو الجزئي عن الحقوق ، المسجل في دفتر الاجازات ، لا يرخص في السحب ، بناء على طلب المتنازل عن حقوقه أو المتنازل له ، الا بعد تقديم القبول الكتابي من الطرف الآخر
ه ) ترد الى الطالب ، بناء على طلبه ، نسخة من الوصف ومن الرسوم المودعة وتحفظ النسخة الثانية لدى المصالح المختصة العنوان السابع تسليم الاجازات وشهادات المخترع وشهادات الاضافة