مرسوم رقم 66-60
· ج.ر عدد 26 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-60 مؤرخ فى 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 بشأن تطبيق الأمر المتعلق بشهادات المخترعين واجازات الاختراع 301
المادة 27
يجوز الترخيص لصاحب الطلب ، بناء على | طلبه ، فى أن يجرى على المستندات المودعة تصحيح اخطاء مادية مثبتة بصفة شرعية وذلك الى أن يتم تسليم الاجازة أو شهادة المخترع أو شهادة الاضافة ولا يجوز الترخيص في ادخال أي تعديل آخر على هذه المستندات وفى حالة عدم دفع الرسوم الواجب أداؤها أو عدم اجراء التصحيحات في الاجل المحدد الذي يمكن مده ، في حالة الضرورة المثبتة ، تسلم الاجازة أو شهادة المخترع كما هي العنوان السادس السحب