مرسوم رقم 66-60
· ج.ر عدد 26 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-60 مؤرخ فى 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 بشأن تطبيق الأمر المتعلق بشهادات المخترعين واجازات الاختراع 301
المادة 26
1 ) ان الاوصاف والرسوم التي لا تطابق أحكام هذا المرسوم تعاد الى الطالب مع اصدار الامر له بتقديم مستندات جديدة ضمن الشروط المقررة بموجب المادة 34 من الامر المشار اليه أعلاه .
2 ) تحتفظ المصالح المختصة بنسخة من المستندات المودعة في الابتداء وذلك قصد التحقق من مطابقة الوثائق المقدمة على التوالي .