مرسوم رقم 66-60
· ج.ر عدد 26 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-60 مؤرخ فى 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 بشأن تطبيق الأمر المتعلق بشهادات المخترعين واجازات الاختراع 301
المادة 25
يجوز اجراء تقسيم كل طلب مركب بناء على طلب معلل يقدمه صاحبه قبل تسليم الاجازة أو شهادة المخترع او شهادة الاضافة .
العنوان الخامس تسوية الطلبات حسب القاعدة