المادة 24
1 ) في حالة تقسيم طلب أجازة أو شهادة مخترع أو شهادة اضافة يجب أن يكون كل طلب مستقلا عن الطلبات الاخرى ويجب أيضا ان يكون خاضعا للاجراءات المطلوب اتباعها بشأن كل طلب عاد وذلك في ظرف أجل ستة أشهر
2 ) يجب أن يذكر فى الطلب التقسيمى ان الامر يتعلق بتقسيم طلب ابتدائى معين بتاريخ ايداعه وبرقم محضره .
3 ) ويجب الا يتضمن الوصف والرسوم اللذان يشملهما كل طلب تقسيمى الا الجمل المتعلقة بالمرجع وبالارتباط وبالتفسير واللازمة لوضوح العرض وذلك علاوة على النصوص والاشكال المستخرج كل واحد منها من الوصف وكذا الرسوم الملحقة بالطلب الابتدائي .
ترتب أوراق الطلب الابتدائى بواسطة حذف كل الاجزاء التي لا علاقة لها بالموضوع الذى يتضمنه هذا الطلب ويكون ذلك بدون اجراء أي تعديل أو اضافة الا ما يكون ناتجا من التقسيم نفسه أو من ضرورات الاسلوب
4 ) يحفظ الوصف الابتدائى والرسوم الملحقة به ويمكن أن يكونا في كل زمان موضوعا لتحرير نسخ طبق الاصل