المادة 20
1 ) يجب انجاز الرسوم في جميع اجزائها وذلك حسب قواعد الرسم الخطي وبخطوط سوداء قائمة وان امكن ، دائمة وبدون الوان ولا كشط او زيادة ويجب ان تكون هذه الرسوم ملائمة لان تنسخ بكيفية واضحة وبدون وساطة الختم ( الكليشيه ) .
2 ) تبين القطوع بخطوط متشبكة مائلة منتظمة ومفسحة بقدر كاف ويجب الا يكون فيها اى مانع يحول دون التحقق بكيفية واضحة من علامات وخطوط المراجع لا يجوز تسويد المسطحات المحدبة او المقعرة الا بواسطة خطوط أفقية أو عمودية متوازية ومفسحة بكيفية مناسبة ) يفصل بين مختلف الاشكال بصفة جلية وبواسطة فسحة تبلغ سنتيمتر واحد وتكون هذه الاشكال مرتبة على عدد من الالواح مصفر بقدر الامكان ، ومرقمة بكيفية متواصلة من أولها الى آخرها بواسطة ارقام عربية مرسومة بغاية التدقيق ومسبوقة بالعبارة التالية : « شكل رقم ....
واذا كان احد الاشكال يتركب من عدة أجزاء مفككة فيجب الجمع بينها بواسطة اقواس مزدوجة
4 ) يجب ان تكون جميع الارقام والحروف وعلامات المرجع الظاهرة في الرسوم بسيطة وجلية وان يبلغ علو الحروف والارقام 32 مليمترا على الاقل، وتبين مختلف أجزاء الاشكال ، اينما كانت ، بواسطة نفس علامات المرجع المطابقة للعلامات الموجودة في الوصف وذلك بقدر ما يتطلبه فهم الوصف
ه ) يجب الا يتضمن الرسم أي شرح باستثناء تفسيرات المعانى من نوع ( الماء او البخار » ( او القطع حسب ا ب »
او « مفتوح » او « مغلق » والبيانات الكافية لتفسير التجهيزات الكهربائية والتخطيطات البيانية التي تعرض مراحل طريقة من الطرق .