مرسوم رقم 66-60
· ج.ر عدد 26 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-60 مؤرخ فى 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 بشأن تطبيق الأمر المتعلق بشهادات المخترعين واجازات الاختراع 301
المادة 19
يجب ان يظهر في رأس كل لوحة خارج الاطار | وعن اليسار ، البيان التالي : » اجازة رقم ..... » و في وسطها ، اسم المودع وعن اليمين ، الرقم المسلسل لكل لوحة وعدد الالواح الذى يكون مبينا بأرقام عربية . ومثال ذلك : « لوحة رابعة ه » . واذا لم يكن هناك الا لوحة واحدة فيجب ان يذكر عليها البيان التالي : « لوحة فريدة » .