مرسوم رقم 66-60
· ج.ر عدد 26 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-60 مؤرخ فى 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 بشأن تطبيق الأمر المتعلق بشهادات المخترعين واجازات الاختراع 301
المادة 17
يجب انجاز اصل الرسوم على ورق ابيض أو على ورقة من مادة شفافة لينة متينة غير لامعة ويجب كذلك ان يكون النظير الناسخ للاصل منجزا بتمامه على ورق أبيض صقيل متين غير لامع ويجوز أن تتكون هذه الصورة من نسخة منجزة بالطبع الحجرى من الصنف الجيد واذا كان الاصل منسوخا باحدى طرق الطبع فيجوز أن تكون النسخة الاخرى مطبوعة بنفس الختم ( الكليشية ) ويحظر استعمال طرق النسخ والطبع التي لا تنطوي على طابع من الثبات الكافي .