مرسوم رقم 66-60
· ج.ر عدد 26 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-60 مؤرخ فى 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 بشأن تطبيق الأمر المتعلق بشهادات المخترعين واجازات الاختراع 301
المادة 15
يجب الا يتضمن الوصف أي تحريف او زيادة وان تكون الكتابات على الهامش ممضاة بالحروف الاولى من الاسم وكذا الالفاظ المشطب عليها والمعتبرة لاغية