المادة 13
1 ) يجب الا يكون أي رسم ظاهرا في النص ولا على هامش الوصف ، ماعدا الصيغ البيانية المشروحة التي تختص بالكيمياء او الرياضيات .
2 ) ينبغي الا تكون الاوصاف متعلقة بغير اشكال الرسوم ودون اشارة الى الالواح .
الجمعة 10 ذو الحجة عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 303 ) يجب أن تبين فى الوصف حروف او ارقام الاحالة الى المراجع وكذا وصف اشكال الرسوم حسب ترتيبها الطبيعي
4 ) واذا وقع في سياق الوصف ذكر الاجازات السابقة جزائرية او اجنبية فيجب تعيينها بارقامها النهائية او ببلدها الاصلي واذا كانت هذه الاجازات لم تسلم بعد فيجب تعيينها بتاريخ ايداعها او بارقامها الموقتة المتبوعة عند الاقتضاء بالبيانات التي تصحبها وخصوصا التي تتعلق باسم صاحب الاجازة وبالبلد الاصلي .