مرسوم رقم 66-60
· ج.ر عدد 26 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-60 مؤرخ فى 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 بشأن تطبيق الأمر المتعلق بشهادات المخترعين واجازات الاختراع 301
المادة 11
لكي تضمن صحة مختلف اوراق الوصف التي تكون مجموعة فى كراسة بكيفية يمكن فصلها وجمعها ثانية من غير ان يترتب على طريقة جمعها أي صعوبة في القراءة ، ينبغي أن تكون مرقمة من الاولى الى الاخيرة في الاعلى وعلى الجانب الايمن بارقام عربية .