مرسوم رقم 66-60
· ج.ر عدد 26 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-60 مؤرخ فى 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 بشأن تطبيق الأمر المتعلق بشهادات المخترعين واجازات الاختراع 301
المادة 10
يجب ان يكون الوصف مكتوبا او مطبوعا على ظهر الورقة لاغير ويترك هامش من 3 الى 4 سنتيمترات على الجانب الايسر من الورقة وكذا فراغ يبلغ حده الادنى نحو 8 سنتيمترات فى اعلى الصفحة الأولى وفي اسفل الصفحة الاخيرة ويجب ان يترك بين السطور ، في النصوص المكتوبة على الآلة الكاتبة ، بياض على قدر الفاصل بين سطرين اثنين ، وترقم السطور من 5 الى 5 عند ابتداء السطر ويستمر الترقيم بخمسة تكتب ازاء السطر الخامس من كل صفحة