مرسوم رقم 66-56
· ج.ر عدد 23 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-56 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1385 الموافق 17 مارس سنة 1966 ، يتضمن تجنيد الموظفين للقيام بالاحصاء العام للسكان 266
المادة 4
يستخدم كل هؤلاء الاشخاص بالاولوية في دائرة البلدية التي يسكنون فيها ، غير انه يمكن ان يستخدموا خارجها ، عند ما يكون ذلك ضروريا .
يتقاضى هؤلاء التعويض المحدد فى القرار المؤرخ في 1 غشت سنة 1964 ، وبدل مصاريف التنقل عند اللزوم .
المادة . : على كل الاشخاص المشاركين في الاحصاء ، ان يجتازوا تدريبا تكوينيا ابتداء من 24 مارس سنة 1966