المادة 9
يجرى تعيين التلاميذ عن طريق المباراتين المذكورتين بعده والمفتوحتين للمرشحين من الجنسية الجزائرية الذين يبلغون أكثر من 18 سنة وأقل من 35 سنة عند أول يناير من سنة المباراة ، والحائزين للكفاءة البدنية المطلوبة لشغل وظيفة مهندس الاشغال العمومية :
1 ) مباراة للتعيين في السنة الاولى من الدورة الدراسية ، مفتوحة للحاصلين على القسم الاول من البكالوريا والقسم العصرى او التقني ،
2 ) مباراة للتعيين المباشر فى السنة الثانية من الدورة الدراسية ، مفتوحة للحاصلين على شهادة البكالوريا بجزئيها الرياضيات الابتدائية او الرياضيات التقنية يجوز للموظفين والاعوان التابعين لادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ، الذين لا تتوفر فيهم الشروط المذكورة من الاجازات ، ان يرخص لهم بان يتقدموا اما فى احدى المباراتين المذكورتين واما في الاخرى وذلك اذا كانوا مسجلين فى قائمة الكفاءة المناسبة التي يضعها سنويا الوزير المكلف بالاشغال العمومية .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 70-42 (ج.ر عدد 30 لسنة 1970)