مرسوم رقم 66-49
· ج.ر عدد 18 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-49 مؤرخ فى 6 ذي القعدة عام 1385 الموافق 26 فبراير سنة 1966 ، يتعلق بتنظيم شروط نقل الموظفين والاعوان المزاولين عملهم فى عمالتي الواحات والساورة والمتقاضين مرتباتهم من ميزانية الدولة ، بمناسبة قضاء عطلهم في عمالات الشمال 206
المادة 2
تقوم مدرسة مهندسي الاشغال العمومية لمدينة الجزائر حسين داي بتكوين مهندسي الاشغال العمومية يمكن للحاصلين على اجازة التخرج من المدرسة ان يعينوا بصفة مهندسي الاشغال العمومية للدولة .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 70-42 (ج.ر عدد 30 لسنة 1970)