مرسوم رقم 66-49
· ج.ر عدد 18 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-49 مؤرخ فى 6 ذي القعدة عام 1385 الموافق 26 فبراير سنة 1966 ، يتعلق بتنظيم شروط نقل الموظفين والاعوان المزاولين عملهم فى عمالتي الواحات والساورة والمتقاضين مرتباتهم من ميزانية الدولة ، بمناسبة قضاء عطلهم في عمالات الشمال 206
المادة 12
أن كيفيات تطبيق هذا المرسوم وخصوصا تنظيم التعيين وكيفياته وبرنامج الدروس وتنظيم التعليم والنظام الداخلي للمدرسة ، تحدد بموجب قرارات من الوزير المكلف بالاشغال العمومية