مرسوم رقم 66-49
· ج.ر عدد 18 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-49 مؤرخ فى 6 ذي القعدة عام 1385 الموافق 26 فبراير سنة 1966 ، يتعلق بتنظيم شروط نقل الموظفين والاعوان المزاولين عملهم فى عمالتي الواحات والساورة والمتقاضين مرتباتهم من ميزانية الدولة ، بمناسبة قضاء عطلهم في عمالات الشمال 206
المادة 11
ان التلاميذ الذين حصلو على صفة موظفين مرسمين او عينوا تطبيقا للمرسوم المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المشار اليه اعلاه يوضعون بحكم القانون في حالة الانتداب وفي هذه الحالة يحتفظون بحقوقهم في الترقي والتقاعد انتدابهم ويستمرون في قبض المرتب الذى كانوا يتقاضونه عند تاريخ غير انه لا يمكن لهم أن يتقاضوا مرتبا أقل من المبالغ المحددة في المادة 10 اعلاه