مرسوم رقم 66-49
· ج.ر عدد 18 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-49 مؤرخ فى 6 ذي القعدة عام 1385 الموافق 26 فبراير سنة 1966 ، يتعلق بتنظيم شروط نقل الموظفين والاعوان المزاولين عملهم فى عمالتي الواحات والساورة والمتقاضين مرتباتهم من ميزانية الدولة ، بمناسبة قضاء عطلهم في عمالات الشمال 206
المادة 10
ان التلاميذ الذين وقعوا على التعهد بالخدمة طيلة مدة عشر سنوات على الاقل عند تخرجهم من المدرسة ، فى اطارات الادارات التابعة للدولة أو في الجماعات المحلية او فى المؤسسات العمومية ، يتقاضون مرتبا شهريا قدره ستمائة دينار فى السنة الأولى وستمائة وخمسون دينارا فى السنة الثانية وسبعمائة دينار في السنة الثالثة وسبعمائة دينار فى السنة الخامسة .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 70-42 (ج.ر عدد 30 لسنة 1970)