مرسوم رقم 66-45
· ج.ر عدد 15 لسنة 1966
ملغى
مرسوم رقم 66-45 مؤرخ فى 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 يتضمن تأسيس مجلس اسلامي أعلى . 196
المادة 3
يعين وزير الاوقاف أعضاء المجلس الاسلامي الاعلى. أما الرئيس فينتحبه اعضاء المجلس الدائمون وغير الدائمين باغلبية الثلثين ولمدة عام . غير انه يعين الوزير نفسه رئيس هذا المجلس عند تأسيسه الاولي .