مرسوم رقم 66-45 · ج.ر عدد 15 لسنة 1966 ملغى
مرسوم رقم 66-45 مؤرخ فى 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 يتضمن تأسيس مجلس اسلامي أعلى . 196

المادة الأولى

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 80-120 (ج.ر عدد 16 لسنة 1980)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.