المادة الأولى
يؤسس تحت اشراف وزارة الاوقاف مجلس اسلامي اعلى مهمته تحقيق الغايات التالية :
ا - اعطاء الصورة الحقيقية للاسلام وازالة ما علق بالعقيدة د اصدار الفتاوى الدينية للهيئات الرسمية وغير الرسمية ، .
ه التوجيه الروحي عن طريق الدرس والوعظ وبواسطة المحاضرات والمقالات الصحفية ، و توثيق العلاقات مع العالم الاسلامي عن طريق التعاون الفكرى ،
ز - اثبات الوجود الجزائرى فى كل الحركات الاسلامية ومواجهة التيارات الفكرية العالمية ، ح التبادل الثقافي الاسلامي مع البلاد الاسلامية الشقيقة والصديقة ، ط تشجيع التأليف ونشر المؤلفات الدينية وترجمتها
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 80-120 (ج.ر عدد 16 لسنة 1980)
آخر صيغة معروفة
«المادة الاولى : يؤسس مجلس اسلامي أعلى لدى وزارة الشؤون الدينية»