مرسوم رقم 66-44
· ج.ر عدد 15 لسنة 1966
معدَّل
مرسوم رقم 66-44 مؤرخ فى 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 يتعلق بالطعن في الاعتراف بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني ، او العضوية في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، او منح المعاشات لضحايا الحرب . 193
المادة 6
يكلف وزير قدماء المجاهدين بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة