المادة 4
ويجب تقديم الطعون باعادة النظر في النسب المؤسسة على خطورة العاهات المعترف سابقا بنسبتها الى المشاركة فى الكفاح التحريري الى وزير قدماء المجاهدين مرفوقة بكل الوثائق اللازمة شهادة طبية مفصلة ومدققة) وعندما يظهر للوزير بأن الطعن له جانب من الصحة فيحيله على اللجنة الطبية للاصلاح التي انعقدت في المرة الاولى وللقرار الذي يحدد النسبة الجديدة للعجز الجسماني مفعوله ابتداء من تاريخ طلب الطعن المادة ه : ويمكن في كل حين لوزير قدماء المجاهدين أن ينازع فى صفة العضوية فى جيش التحرير الوطني ، أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وكذلك نسبة العجز الجسماني ، أو نسبة خطورة ذلك العجز المعترف به فاذا كان الامر يتعلق بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني ، أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، فعليه دعوة اللجنة العمالية لقدماء المجاهدين .
واذا كان الامر يتعلق بنسب العاهات ، فعليه دعوة | اللجنة الطبية للاصلاح ، ويمكن له أن يلغى المعاش الممنوح سابقا •