مرسوم رقم 66-44
· ج.ر عدد 15 لسنة 1966
معدَّل
مرسوم رقم 66-44 مؤرخ فى 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 يتعلق بالطعن في الاعتراف بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني ، او العضوية في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، او منح المعاشات لضحايا الحرب . 193
المادة 3
ويجب تقديم الطعون في قرارات الرفض الوزارية | المعللة بعدم وجود العجز الجسمانى الى وزير قدماء المجاهدين خلال مدة ثلاثة أشهر من تبليغ قرار الرفض ويرفع الوزير الطعن الى لجنة طبية للاصلاح غير اللجنة التي بنت فى المرة الاولى غير أنه يمكن له أن يحيل الدعوى على هذه الاخيرة اذا لم يعارض مقدم الطعن في ذلك وقرار الوزير في هذا الطعن نهائي