مرسوم رقم 66-44
· ج.ر عدد 15 لسنة 1966
معدَّل
مرسوم رقم 66-44 مؤرخ فى 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 يتعلق بالطعن في الاعتراف بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني ، او العضوية في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، او منح المعاشات لضحايا الحرب . 193
المادة 2
يجب تقديم الطعون فى قرارات الرفض الوزارية المعللة بعدم نسبة العجز الجسمانى الى المشاركة الحقيقية في كفاح التحرير الوطني الى وزير قدماء المجاهدين خلال ستة أشهر من تبليغ قرار الرفض ويكون قرار الوزير نهائيا فيما يخص هذا الطعن